|
كراس الشروط الخاصة
بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات
العنـــوان
الأول :
أحكام عامة
الفصل
الأول :يهدف
هذا الكراس إلى تحديد الشروط العامة لصلوحية المحلات المعدة لممارسة أحـد
الأنشطة التجارية أو الحرفية و التي لا يخضع إستغلالها إلى شروط عمرانية و
صحية تضبطها أحكام قانونية أو ترتيبية أو كراسات شروط.
تتضمن الشروط العامة لصلوحية
المحلات المبينة بهذا الكراس أدنى الشروط العمرانية و الصحية الواجب
توفرها في المحل قبل الشروع في إستغلاله و ذلك ضمانا لملاءمة النشاط مع
محيطه العمراني و البيئي و حفاظا على الصحة و الراحة العامتين .
الفصــل 2
: يتعين علـى الراغب في
ممارسة أحد الأنشطة المشار إليها بالفصل المتقدم و قبل الشروع في إستغلال
المحل المعد لذلك سحب هذا الكراس و الملحقات المتعلقة بالتراتيب الخصوصية
الأخرى ، التي يخضع لها النشاط ، من مقر الجماعة المحلية التي يوجد
بدائرتها المحل .
العنـــوان
الثاني
الشروط
العمرانية و تهيئة المحلات
الفصــل3
: يجب أن تكون
المحلات المعدة للإستغلال و المنصوص عليها بالفصل الأول مـن هذا الكراس
مطابقة من حيث الصبغـة و الموقع و التهيئة للأمثلة الملحقة برخصة البناء و
لما تضمنتـه التراتيب العمرانية المصاحبة لأمثلة التهيئة و لكراسات شروط
التقسيمات ،
و في حالة عدم وجود مثال للتهيئة
العمرانية ، يجب أن تتواجد هذه المحلات في مواقع تأخذ بعين الاعتبار طبيعة
النشاط و سلامة و راحة المتساكنين و الأجوار و تراعي مقتضيات التراتيب
العامة للتعمير .
الفصــل
4 :يجب أن يتلاءم
المحل مع حاجيات النشاط المزمع ممارسته خاصة من حيث المساحة و التجزئة و
التهيئة .
الفصــل 5 :
يجب أن لا يقل علو سقف
المحلات عن مترين و ثمانين صنتمترا .
الفصــل
6 : يجب أن تكون
أرضية المحلات عن من المواد الصلبة غير المنفذة للسوائل يتم توجيه
إنحدارها بصفة تسمح بسيلان مياه التنظيف نحو فوهة مجاري المياه المؤدية
إلى شبكـة المياه المستعملة و التي تكون مجهزة بممص و حاجز مشبك يمنع تسرب
الحشرات و يسمح بحصر الأوساخ .
الفصــل
7 : يتعين تغليف جدران الأجزاء
المخصصة للتحضير بالمحل و جدران المركبات الصحية بالخزف أو بمادة سميكـة
غير منفذة للسوائل، ملساء و سهلة التنظيف و التطهير على علو لا يقل عن
مترين .
الفصــل 8 : يتعين توفير مركب صحي يتضمن دورات مياه بالعدد
الكافي و فضاء مستقل مجهز ببابين بينهما فراغ يكون بـه حوض لغسل اليدين و
إنارة كهربائية و مرآة و صابون و سلة مهملات مع ضمان تهوئته الطبيعية أو
الآلية الكافية له ، على أن تفتح نوافذ على خارج المحل في حالة التهوئة
الطبيعية .
و إذا تضمن النشاط تقديم خدمات
للحـرفاء على عين المكان ، يتعين توفير مركبين صحيين على الأقل يخصص
أحدهما للنساء .
الفصــل
9 :
يجب توفير التهوئة الطبيعية أو الآلية الكافية بكامل المحل بصفة تسمح
بتجديد الهواء و تفادي الرطوبة .
الفصــل
10 : يجب توفير
الإضاءة و التنوير بصفة كافية بجميع أجزاء المحل و ربطه بالشبكة العمومية
للكهرباء .
العنـوان
الثالـث
الشروط الصحية
الفصــل
11 :يجب تجهيز
المحلات المعدة لممارسة أنشطة تفرز بخارا أو دخانا بآلة إمتصاص تسمح بشفط
و تصفية الإفرازات ، تكون مرتبطة بمدخنة لا يقل إرتفاعها عن ثلاثة أمتار
يقع حسابها بداية من سطوح المباني الأكثر علـوا و المتواجدة في شعاع خمسة
و عشرين مترا حول المحل .
الفصــل
12 :يجب ربط
المحلات بشبكة التطهير العمومية ، و في حالة عدم وجود هذه الشبكة يجب
توفير نمط للتطهير مصادق عليه من طرف المصالح الإدارية المختصة .
الفصــل
13 :يجب ربط
المحلات بالشبكة العمومية للمياه .
الفصــل
14 :يتعين على
أصحاب المحلات توفير حاويات سميكة بالعدد الكافي ذات غطاء مخصصة لجمع
الفضلات تحمل تعريفا لعنوان المحل و نشاطه و تكون مطابقة للمواصفات
الموضوعة من قبل الجماعة المحلية ، و يجب تنظيف هذه الحاويات و صيانتها
بما يضمن عدم إنبعاث الروائح الكريهة منها و تجمع الحشرات .
الفصــل
15 :يجب على أصحاب
المحلات اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لتفادي تسرب الحشرات و القوارض داخل
المحل ، بتجهيز المنافذ بناموسيات ، و استعمال المبيدات المرخص فيها عند
اللزوم .
الفصــل
16 :يجـب تنظيف و
تطهير المحل و المعدات و التجهيزات ، عند اتساخها و وجوبا عند نهاية حصة
العمل اليومية، بمواد مطابقة للمواصفات و مرخص في استعمالها، حسب خصوصيات
و حاجيات عملية التنظيف أو التطهير .
و
يتعين وضع برنامج لصيانة و تعهد المحل و المعدات و التجهيزات بما يضمن
بقاءها فـي حالة جيـدة ، مـن إصلاح و تلبيس دهـن و تبييض و مقاومة الحشرات
و القوارض و مراقبة حالة الشبكات .
و بتعين ، بالنسبة إلى المحلات التي
تستقبل العموم ، تكليف عامل على الأقل يتولى خصيصا المحافظة باستمرار على
نظافة المركبات الصحية .
الفصــل
17 :يجـب على
العاملين بالمحلات أن يكونـوا خالين من الأمراض المعدية و القروح و أن
يحافظوا على نظافة أجسامهم باستمرار ، كما يتعين على مشغليهم أن يوفروا
لهم أزياء عمل تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهام المناطة بعهدتهم و مكان
معد خصيصا لحفظ و تغيير ملابسهم و مجهز بالعدد الكافي من الخزائن و
المعالق .
العنــوان الرابــع
أحكام مختلفة
الفصــل 18 :
إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها
بهذا الكراس ، تخضع المحلات المعدة لممارسة أحد الأنشطة التجارية أو
الحرفية إلى كراس الشروط الصحية الخصوصية المتعلقة بالنشاط المزمع ممارسته
و المنصوص عليها بقرار التراتيب الصحية الصادر عن الجماعة المحلية المعنية
.
الفصــل 19 :
بصرف النظر عن الشروط العامة و
الخصوصية المشار إليها أعلاه، تخضع المحلات للتراتيب الخاصة بكل جماعة
محلية مـن حيث الخصوصيـات المعماريـة و الجمالية للمنطقة و نوعية
التجهيزات و المرافق و الخدمات المقدمة للحرفاء .
الفصــل 20 :
تترتب عن مخالفة شروط هذا الكراس تطبيق
العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ميدان التهيئة
العمرانية و التراتيب الصحية .
و يمكن للجماعة المحلية المعنية منح المخالف أجلا
أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية وضعيته طبقا لمقتضيات هذا الكراس و ذلك عند
ارتكابه لمخالفة قابلة للتسوية و لا تشكل خطرا على الصحة العامة .
|